الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي
فعلى رأي الأكثرين يجوز النصب ولا يجب في ما استوفى الشروط المعتد بها عند القائل بها، وأنه متى فقد شيء منها وجب الجر بحرف جر يفيد التعليل (1)، فالشروط المذكورة هي شروط لصحة النصب، لا لتحقق الماهية، أي أنها ليست شروط كون الاسم مفعولا له (2) وإن كان هذا " خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط" (3) ومع هذا ترى النحويين يسمون الجار المفيد للتعليل مع مجروره مفعولا له، فيقولون في شرط نيابة الجار والمجرور عن الفاعل: "الجمهور على منع نيابة المفعول له خلافا للأخفش" (4) ويخرجون قول الشاعر (5):
على أن نائب الفاعل ضمير المصدر، أي: يغضى الإغضاء المعهود، قالوا: "ولا يقال: النائب المجرور بمن، وهو من مهابته؛ لكونه مفعولا له" (6).- - - - - - - - - -(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2 /309، والمقتصد: 1 /699، والغرة المخفية: 1 /282، وشرح المفصل: 2 /54، والأمالي النحوية: 3 /71، وارتشاف الضرب: 2 /222، وشرح الأشموني: 2 /123، وشرح التصريح: 1 /335. ويستثنى من وجوب الجر عند فقد شرط النصب مسألتان، ينظر: المقرب: 227، وشرح عمدة الحافظ: 1 /397، والمطالع السعيدة: 306.(2) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: 1 /326، وشرح الكافية: 2 /31- 32، وحاشية ابن حمدون: 273.(3) شرح الكافية: 2 /32. وينظر: حاشية ياسين على الألفية: 1 /266، وحاشية ابن حمدون: 275.(4) شرح التصريح: 1 /290. وينظر: المغني في النحو: 2 /220- 221، وشرح الأشموني: 2 /65- 66(5) البيت للفرزدق في ديوانه: 182، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 4 /1622، وأمالي المرتضى: 1 /68 ومغني اللبيب: 421، وللحزين الكناني في الأغاني: 8 /216، ولسان العرب (حزن) وغلط الأصفهاني نسبته إلى الفرزدق 8 /218.(6) شرح التصريح: 1 /29. النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 187- مجلد رقم: 1
|